قانون رابطة الأدباء

قانون رابطة الأدباء

 

قانون رابطة الأدباء الكويتيين المعدل

أولا : الرابطة :

المادة 1

تأسست في شهر نوفمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين ميلادية رابطة تضم الأدباء في الكويت اسمها (رابطة الأدباء الكويتيين ) ومقرها :العديلية – الكويت ,وقد اشهرت  بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم (33 ) بتاريخ 31/1/1965 م .

ثانيا : أهداف الرابطة :

المادة 2

تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف الآتية :

أ – رعاية الحركة الفكرية والنهضة الأدبية في الكويت والعمل على ازدهارها

ب – الاتجاه بالأدب اتجاها يخدم المجتمع العربي ويعمل على تنمية الوعي القومي بكل ماتعنيه القومية من معان وطنيه وإنسانيه رفيعة .

ج – الابتعاد بالأدب عن النزعات الشعوبية والانحرافات الضارة بالكويت والوطن العربي عامة.

د –الحث على الإنتاج النفيس في مجال الأدب والثقافة وتشجيع البحوث والدراسة الأدبية والفكرية وصيانة التراث العربي والدفاع عنه .

ه – العمل على حماية حرية الفكر في الكويت خاصة والوطن العربي عامة والمحافظة على حقوق المؤلفين والأدباء بالتعاون مع الجهات المختصة .

و – تشجيع الناشئة من الأدباء في الكويت والعناية بأدبهم المنسجم مع المثل العربية العليا .

ز – تمثيل الكويت في المؤتمرات والندوات الفكرية والأدبية في الداخل والخارج بالتعاون مع الجهات المختصة .

ح – توثيق الأواصر بين الرابطة ومثيلاتها في الوطن العربي وذلك بتبادل المعلومات والمؤلفات وماشابه

ثالثا : وسائل تحقيق أهداف الرابطة

المادة 3

تحقق الرابطة أهدافها بالطرق الآتية :

أ – إيجاد مكان مناسب يجتمع فيه رجال الأدب والفكر لتبادل الآراء والأفكار .

ب – إنشاء مكتبة للرابطة تضم مصادر للبحث وتعين على التحقيق العلمي والأدبي .

ج إصدار مجلة تعنى بشؤون الفكر والأدب وتنقل للمجتمع نشاط الرابطة ممثلا في نتاج أعضائها وغيرهم من الأدباء والشعراء والكتاب في حدود ماتسمح به قوانين البلاد ونظمها .

د – إنشاء دار للنشر تقوم بطبع وتوزيع المؤلفات النفيسة  سواء كانت للأعضاء أم لغيرهم في حدود ماتسمح به قوانين البلاد ونظمها .

ه – طبع ونشر مؤلفات أعضاء الرابطة وبحوثهم مما تحصل الموافقة على طبعة .

ز- إقامة مهراجانات شعرية ومواسم أدبية وتنظيم المسابقات لهذه الأغراض وتقديم الجوائز للفائزين .

رابعا : مالية الرابطة :

المادة 4

تتكون مالية الرابطة من المصادر التالية :

أ – رسم الانتماء ومقداره ديناران ويدفع فور قبول العضو .

ب – الاشتراكات الشهرية ومقدارها ربع دينار ويدفع مقدما عن كل شهر .

ج – الهبات والمنح التي يجوز أن تقبلها  الرابطة من الأفراد والهيئات .

د – الإعانات والمساعدات الحكومية .

الإيرادات التي تدرها نشاطاتها .     

المادة 5

 تحتفظ مالية الرابطة في أحد المصارف في الكويت الموجودة داخل حدود الكويت في حساب يفتح باسم (رابطة الأدباء الكويتيين) وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ,ولايصرف منها إلا بحوالة مالية إذن صرف موقع من أمين عام الرابطة وأمين الصندوق معا .

ويجوز أن يحتفظ في صندوق الرابطة بمبلغ لايزيد على خمسين دينارا كويتيا للمصروفات النثرية العاجلة .

المادة 6

تبدأالسنة المالية للرابطة في أول يناير (كانون الثاني ) وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول ) من كل عام .

 خامسا شروط العضوية                                                    المادة 7

يشترط في العضو العامل الشروط الآتية :

أ- أن يكون كويتيا .

ب – ألا يقل سنه عند الإنضمام إلى الرابطة ثماني عشرة سنة ويستحسن أن يكون ذا إنتاج أدبي منشور

ج – أن يزكيه عند طلب الانضمام عضوان من أعضاء الهيئة الإدارية . ويقبل بعد موافقتها .

المادة 8

يقبل العضو منتسبا فقط ممن تنطبق عليه الشروط الآتية :

أن يكون عربيا مقيما في الكويت وممن لهم نشاط أدبي باللغة العربية .

ب- أن تتوافر فيه الفقرتين ب ؛ ج من المادة السابعة .

سادسا: واجبات العضو

المادة 9

يقوم العضو العامل بالمهام الآتية :

القيام بما تكلفه به الرابطة من أعمال تتصل بأهدافها ولا تتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في البلاد .

ب – احترام قوانين الرابطة وأنظمتها الداخلية والتقيد بقراراتها .

ج – تأدية الإشتراك الشهري ورسم الانتماء المقررين .

د – حضور اجتماع الهيئة العامة إلا لعذر يمنعه من ذلك .

ه –المحافظة على سمعة الرابطة وتجنب كل ما من شأنه أن يسىء إليها خلقيا وفكريا .

المادة 10

ليس للعضو الحق في أن يتكلم أو يعمل باسم الرابطة مالم  يكلف بذلك من أمين عام الرابطة أو بقرار من الهيئة الإدارية .

المادة 11

أ – يتمتع العضو العامل بالحقوق الآتية :

أ – حق انتخاب الهيئة الإدارية وترشيح نفسه عضو فيها

ب – حق الاعتراض على أي عمل من أعمال الهيئة الإداري  كتابيا

ج  - حق تقديم الاقتراحات الى الهيئة الإدارية 

سابعا : سقوط العضوية :

المادة 12

تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية :

أ – بالاستقالة التي تقدم إلى أمين سر الرابطة وتصبح نافذة المفعول متى قبلتها الهيئة الإدارية ؛ فإذا رغب العضو في العودة مرة أخرى عليه أن يتقدم بطلب جديد وتطبق عليه شروط الالتحاق .

ب – بقرار من الهيئة الإدارية بسبب تغيبه عن حضور اجتماعين متوالين للهيئة العامة دون عذر مقبول وإذا رغب في العودة يتقدم بطلب جديد وتطبق عليه شروط الالتحاق .

ج – بقرار من الهيئة الإدارية بسبب الامتناع عن أداء الاشتراك لمدة سنة وإذا أراد العودة عليه أن يؤدي قيمة الاشتراك المتبقي عليه قبل فصله .

المادة 13

للهيئة الإدارية الحق في أن تصد قرارا بإسقاط عضوية من ترى في سلوكه الشخصي أو تصرفه الخلقي مالا يتفق ومكانة الرابطة الفكرية والأدبية .

ثامنا : الهيئة العامة :

المادة 14

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين المسجلين .

المادة 15

تعقد الهيئة العامة بدعوة من أمين عام الرابطة اجتماعها السنوي في شهر يناير (كانون الثاني ) من كل عام للنظر في تقرير الهيئة الإدارية السنوي وإقرار حسابات السنة المالية السابقة والموافقة على مشروع ميزانية السنة القادمة والنظر في الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة كانتخاب الهيئة الإدارية .

المادة 16

تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من أمين عام الرابطة بناء على قرار من الهيئة الإدارية أوبناء على طلب كتابي موقع من أكثر من ثلث الأعضاء على الأقل للنظر في موضوع أو موضوعات  معينة ولا يجوز النظر في أي موضوع آخر غير وارد في بطاقة الدعوة لهذا الاجتماع .

المادة 17

يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الرابطة ؛ فإذا لم تحضر الأغلبية دعى إلى اجتماع لاجق بعد نصف ساعة، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .ٍ

                                                المادة 18

تكون قرارات الهيئة العامة نافذة المفعول إذا وافق عليها أغلبية الحاضرين ؛فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه أمين عام الرابطة أومن ينوب عنه .

المادة 19

 

تدير الرابطة هيئة إدارية مؤلفة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة ومدة عضويتها سنتان .

المادة 20

تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها أمينا عاما للرابطة وأمينا للصندوق في أول اجتماع  لها تعقده خلال أسبوع من انتخابها .

المادة 21

تعقد الهيئة الإدارية مرة كل أسبوعين اجتماعا عاديا بدعوة من أمين عام الرابطة ويجوز لها بدعوة أمين السر أن تعقد اجتماعا أو عدة اجتماعات طارئة إذا وجد أمر يستدعي ذلك على أن تكون الدعوة مرفقة بالموضوع أو الموضوعات المطلوب بحثها . ولايعتبر اجتماعها قانونيا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل .

المادة 22

 

تعتبر قرارات الهيئة الإدارية نافذة المفعول إذا حازت على أغلبية الأصوات فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه أمين عام الرابطة .

المادة رقم 23

إذا تغيب عضو الهيئة الإدارية عن ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول أعتبر مستقيلا .

المادة 24

إذا سقطت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية حل محله الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخاب فإن كان أمين السر أو أمين الصندوق أنتخبت الهيئة الإدارية بدلا منه في أول اجتماع يحضره العضو الجديد .

المادة 25

إذا استقال ثلاث من الأعضاء أو أكثر من الهيئة الإدارية  لسبب واحد تدعى الهيئة العامة لانتخاب هيئة جديدة للمدة الباقية وتعتبر الهيئة السابقة قائمة حتى انتخاب الهيئة الجديدة .

عاشرا : اختصاصات أمين عام الرابطة

المادة 26

يتولى أمين عام الرابطة الاختصاصات الآتيه :

أ – يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الهيئة العامة فإذا غاب ينوب عنه أمين السر ؛ فإذا غابا معا تختار الهيئة الإدارية من بينها رئيسا مؤقتا للاجتماع .

ب – يصدق على محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ويعتمد التقرير السنوي الذي يعرض على الهيئة العامة ؛ وهو الذي يدعو لاجتماعاتها العادية وغير العادية .

ج – يوقع على الحوالات المالية وأذون الصرف بالاشتراك مع أمين الصندوق .

د – أمين عام الرابطة يمثلها ويتحدث باسمها شفويا وكتابيا في جميع المناسبات التي لاتختار فيها الهيئة الإدارية عضوا آخر من أعضائها لتمثيلها .

احد عشر : اختصاصات أمين السر

المادة 27

يتولى أمين السر الاختصاصات الآتية :

أ – ينوب عن أمين عام الرابطة في جميع اختصاصاته عند غيابه .

ب – يعد جداول الأعمال لاجتماعات الهيئة الإدارية العادية وغير العادية ويدعو لها .

ج – يدون محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الهيئة العامة ويعد التقرير السنوي الذي يعرض على الهيئة العامة في الموضوعات التي ليست لها علاقة بالشؤون المالية .

د – يكون مسؤولا عن الأعمال الكتابية للرابطة .

اثنا عشر : اختصاصات أمين الصندوق 

تنحصر اختصاصات أمين الصندوق في الأمر الآتية :

أ – الاشتراك مع أمين عام الرابطة في التوقيع على الحوالات وأذون الصرف .

ب – الاحتفاظ بمبلغ لايزيد على خمسين دينارا لينفق منها على النفقات النثرية العاجلة .

ج – تسجيل الإيرادات والمصروفات وتحصيل الاشتراكات الشهرية من الأعضاء وعليه تبليغ أمين عام الرابطة باسماء الأعضاء الذين تطبق عليهم الفقرة ج من المادة (11) .

د – إعداد التقرير السنوي في الشؤون المالية .

ه – أمين الصندوق مسؤول عن مالية الرابطة وأثاثها وموجوداتها .

المادة 29

لايجوز أي تغير بالتعديل أو الإضافة أو الحذف في مواد هذا القانون إلا بقرار من الهيئة العامة ولا يكون ذلك إلا بعد مضى سنتين على الأقل .

المادة 30

إذا حلت الرابطة لسبب ما تعود أموالها وجميع ممتلكاتها لأي مشابهة لها في أهدافها تقوم من بعدها في الكويت .